محمود عبد الرحمن عبد المنعم

439

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

والطهور - بالضم - : المصدر ، وقد حكى فيهما الضم والفتح . والطهوران : هما الماء والتراب . سمي الأول طهورا لقوله تعالى : . * ( وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) * [ سورة الفرقان ، الآية 48 ] . أما التراب ، فهو طيب طهور لقوله تعالى : . * ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * . [ سورة النساء ، الآية 43 ] . اصطلاحا : رفع ما يمنع الصلاة وما في معناه من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب . وعرفت : بأنها صفة حكمية توجب أن تصحح لموصوفها صحة الصلاة أو فيه أو معه . وهي : صفة حكمية توجب لمن قامت به رفع حدث أو إزالة خبث في الماء فيه واستباحة كل مفتقر إلى طهر في البدلية . وهي : صفة حكمية تمنع من لم يتصف بها من مباشرة ما هي شرط فيه . وهي - عند المالكية - : صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له ، فالأولان يرجعان للثوب والمكان ، والأخير للشخص . وهي : رفع حادث وإزالة نجس أو ما في معناهما ، وهو تجديد الوضوء والأغسال المسنونة ، والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والنجاسة والتيمم وغير ذلك مما لا يرفع حدثا ولا نجسا ولكنه في معناهما . وهي : ارتفاع الحدث وإزالة الخبث . وهي : ارتفاع الحدث : أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها .